أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة بدون أذان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة بدون أذان
معلومات عن الفتوى: الصلاة بدون أذان
رقم الفتوى :
5128
عنوان الفتوى :
الصلاة بدون أذان
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7645)
يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعاً، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: